3990 ( 39 ) في
الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحسن أن امرأة من الضبيريين زنت ، فألبسها أهلها درعا من حديد ، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها
[ ص: 493 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
أشعث بن السوار عن أبيه قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد قال : أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الوليد بن أبي مالك قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة برجل قد زنى فقال ، إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب ، فنزع عنه قباءه ، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه .