3995 ( 45 ) في
الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما أمر
بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة فقال : زنى
المغيرة ، فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يجلده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه .