3997 ( 47 ) في
الرجل يعرض للرجل بالفري ، ما في ذلك ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : سئل
القاسم عن
رجل يقول للرجل : يا ابن الخياط ، أو يا ابن الحجام ، أو يا ابن الجزار ، وليس أبوه كذلك ، فقال
القاسم : قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا حد إلا على من نصب الحد نصبا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء فقال أحدهما ، ما ولد
بالكوفة ولد زنا إلا في الآخر شبه منه ، وقال الآخر : لو كشف ما عند الآخر فاجرة إلا عرفته ، فسئل عن ذلك
الشعبي فقال : ليس على واحد منهما حد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو داود عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
الحسن قال : ليس عليه حد حتى يقول : يا زان ، أو يا ابن الزانية .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد في
الرجل يقول للرجل : إن في ظهرك حد الزنا ، قال : إن شاء قال : إنما قلت : إن في ظهرك لموضعا ، قال : ليس عليه حد .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
عوف عن
الحسن أنه قال : لا يحد الحد إلا في القذف المصرح
[ ص: 499 ]
( 48 ) من كان يرى في التعريض عقوبة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إبراهيم بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا قال لرجل : يا ابن أبي كرانة قال : يضرب الحد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
يحيى بن سعيد عن
أبي الرجال عن أمه
عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما : ما أمي بزانية وما أبي بزان ، فشاور
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر القوم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فقال : لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
الجلد بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ، فاستعدى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقال : إنما عنيت كذا وكذا ، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فجلد الحد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : في التعريض عقوبة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
هشام عن أبيه قال : فيه الحد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال : من عرض عرضنا له .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن
عوف عن
أبي رجاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يرى الضرب في التعريض .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان
يجلد الحد في التعريض .