صفحة جزء
4005 [ ص: 505 ] في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال : إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية