4005
[ ص: 505 ] في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
سعيد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا
سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
أشعث عن
الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من
أهل الذمة قطع .