4008 ( 59 ) باب في
السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان عن
القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا
[ ص: 507 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
محمد بن سالم عن
الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في السكران : إن أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع .