4013
[ ص: 510 ] في
الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، قال : يضرب ، وقال
عامر : لا يضرب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله .