صفحة جزء
4013 [ ص: 510 ] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، قال : يضرب ، وقال عامر : لا يضرب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية