صفحة جزء
4014 ( 65 ) في المحدود يقذف امرأته .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية