4017 ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
الأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد في
العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
اليهودية تلاعن المسلم ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم وعامر في
المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجيء بولد فينتفي منه ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال
عامر والحكم في
الحر تحته الأمة ، فجاءت بولد فانتفى منه ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن .