4018
[ ص: 513 ] في
رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لأنه مخاصم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إنهما قالا : يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد قال : نبئوا عن
سعيد بن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن عاد رجم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
محمد بن سالم عن
الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ عنه الحد لإنكاره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ، وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، لئن قدرت على هذا لأرجمنه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بنحوه
[ ص: 514 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عيسى بن عاصم قال : خرج قوم في سفر ، فمروا برجل فنزلوا به ، فطلق امرأته ثلاثا ، فمضى القوم في سفرهم ، ثم عادوا فوجدوه معها ، فقدموه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقالوا : إن هذا طلق امرأته ثلاثا ووجدناه معها ، فأنكر ، فقال : تشهدون أنه زان ، فأعادوا عليه ، ففرق بينهما ، ولم يحدهما ؛ وأجاز شهادتهم .