4022
[ ص: 518 ] في
الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
عمير بن نمير قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
رواد بن الجراح عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وعقرها وثلثا قيمة الولد إن كان .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يزيد عن
هشام عن
الحسن قال : يعزر ويقوم عليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال : بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس في رجل يقع على جارية بينه وبين شريكه ، قال : تقوم عليه
[ ص: 519 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة .