4023 ( 75 ) في
الرجل يطأ الجارية من الفيء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
موسى بن عبيدة عن
بكر بن داود أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
هشام عن
الحسن قال : إذا كان له في الفيء شيء عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين .