صفحة جزء
4023 ( 75 ) في الرجل يطأ الجارية من الفيء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا كان له في الفيء شيء عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية