4025 ( 78 ) في
المرأة تزوج في عدتها أعليها حد ؟
( 1 ) حدثنا
أبو محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تعزيرا دون الحد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : إن تزوجها في عدتها عمدا ؟ قال : يقام عليها الحد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان جلدهما أربعين أربعين ، وفرق بينهما ، فقال له
قبيصة بن ذؤيب : لو خففت فجلدتهما عشرين عشرين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر وعن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها ، قالا : ليس عليها حد .