4028 ( 81 ) في
الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال
الحكم : لا يقطع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي عن
القاسم أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
هشام عن
الحسن قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع
[ ص: 524 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
أبي عبيد بن الأبرص أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقسم سلاحا في
الرحبة ، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل ، فأتى به
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فلم يقطعه ، وقال : له فيه شرك .