صفحة جزء
4032 ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ، قال : ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال : قال يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عمر : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة [ ص: 527 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء ، فقال : ليس عليه قطع .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال : سمعت عمر يقول : لا قطع في عذق ولا في عام سنة .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال ، ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية