4035 ( 89 )
الرجل يسرق الطير أو البازي ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن
يزيد بن خصيفة قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الله بن يسار قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا قطع في الطير
[ ص: 530 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان لا يقطع في الطير .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان يقوله .