4051 ( 107 ) في
الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند
الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : تقطع يده .