4054
[ ص: 544 ] في شهادة النساء في الحدود .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص nindex.php?page=showalam&ids=16285وعباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102870مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
بيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
زكريا عن
الشعبي قال : لا يجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
جويبر عن
الضحاك قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان قال سمعت
حمادا يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين .