صفحة جزء
4054 [ ص: 544 ] في شهادة النساء في الحدود .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا يجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية