صفحة جزء
4060 ( 116 ) في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ، ثم يفجر فقالا : يجلد ولا يرجم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحر إلا الحرة المسلمة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال : إنها لا تحصنك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه حتى يطأها في الإسلام .

( 117 ) من قال : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر ، قالا : يرجم [ ص: 549 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة أيحصن بهن ؟ قال : نعم ولو يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية