صفحة جزء
4061 ( 118 ) في المرأة تزوج عبدها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة عبدها ، فقيل لها ، فقالت : أليس الله يقول : وما ملكت أيمانكم فهذا يملك يميني ، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي ، فقيل لها فقالت : أنا ثيب وقد ملكت أمري ، فرفعت إلى عمر ، فجمع الناس فسألهم ، فقالوا : قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله ، وقال علي : قد خاصمتك بكتاب الله ، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية " .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد [ ص: 550 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها ، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد : تعتقه ولا تشارطه ، قال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان ، تفارقه ويقام عليها الحد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني امرأة كما ترى ، وغيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته ، فأردت أن أتزوجه ، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية