4071 ( 128 ) في
الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحسن بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها
[ ص: 562 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
أبا واقد بعثه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إليها فذكر مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر قال : إن كان قد أقر فقد أنكر يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد .