4073
[ ص: 563 ] في
الرجل يقول : زنيت بفلانة ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=102897أن ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام فأقر على نفسه بالزنا ، قال : وبمن قال : بفلانة مولاة ابن فلان ، فأرسل إليها فأنكرت ، فخلى سبيلها ، وأخذه بما أقر على نفسه ، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن في رجل قال : زنيت بفلانة ، قال : عليه الحد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
صالح بن مسلم عن
الشعبي في رجل قال لامرأة : أشهد أني قد زنيت بك ، قال : اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : يجلد حدين ، قلت : وإذا كذب ؟ قال : يجلد حدا ويدرأ عنه آخر .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن يعلى التيمي عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قالت المرأة : زنى بي فلان ، تجلد ولا يجلد .