4075
[ ص: 564 ] في
رجل طلق امرأته ثم قذفها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها ، قال : يجلد الحد ، ليس كمن لم يطلق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها ، قال : يجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن كانت حاملا لاعنها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ثم انتفى مما في بطنها ، قال : يجلد ويلزق به الولد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد ، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي في
رجل طلق امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه ، قال : يلاعنها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه ، قال : فقال : يلاعن ، قال : فقال
الحارث : يا
nindex.php?page=showalam&ids=13760أبا عمرو ، إن الله قال في كتابه
الذين يرمون أزواجهم أفتراها له زوجة ؟ قال : نعم ، قال : فقال
الشعبي : إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها ، قال : يضرب
[ ص: 565 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عثمان بن عثمان القرشي عن
عثمان الليثي قال : كان
القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها : زنيت وأنت امرأتي ، قال : يلاعن .