4076 ( 133 ) في
الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
غيلان عن
الحكم قال : يضرب .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن .