4077 ( 134 ) في
الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن في الرهن لم ير عليه حدا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها .