4078 ( 135 ) في
إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
أبي بكر بن أبي مريم عن
حكيم بن عمير قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار
[ ص: 566 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن
حميد بن فلان بن رومان أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
علقمة قال : غزونا أرض
الروم ومعنا
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وعلينا رجل من
قريش شرب الخمر ، فأردنا أن نحده فقال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم ، فقال : لأشربنها وإن كانت محرمة ، ولأشربن على رغم من أرغمها .