4085 ( 142 ) في
رجل قذف رجلا وأمه مشركة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن رجلا من
المهاجرين افتري عليه على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لحرمة المسلم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن عمه عن
الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف
الأشعث ألم يضرب ؟ ، .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
سعيد الزبيدي عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا حد عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عتيبة عن أبيه عن
الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه .