4087
[ ص: 570 ] في
الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون قال : سألت
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال
الحسن : لا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما أدري .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
رزيق قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر أن اجلده إلا أن يعفو عنه .