صفحة جزء
4087 [ ص: 570 ] في الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال : سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال الحسن : لا ، وقال ابن سيرين : ما أدري .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية