4088 ( 145 )
السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال : لا تقطع اليمنى .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمضى ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن ميسر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عمن حدثه عن
القاسم بن محمد قال : اجتمعت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، والقود في موضعه .