صفحة جزء
4088 ( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال : لا تقطع اليمنى .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم بن محمد قال : اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، والقود في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية