4089
[ ص: 571 ] في
السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
عبد الرحمن بن عنبسة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه ، وجلده .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال : يجوز طلاقه ويجلد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عمن سمع
الشعبي يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره .