4091
[ ص: 572 ] في
الشهادة على الشهادة في الحد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان قال : سمعت
حمادا يقول : لا تجوز شهادة على شهادة في حد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الفضل بن دكين عن
هشام عن
محمد عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد .