4092 ( 149 ) في
إقامة الحدود والقود في الحرم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر قال : إذا هرب إلى
الحرم فقد أمن ، فإن أصابه في
الحرم أقيم عليه الحد في
الحرم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في
الحرم ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : إذا أصاب حدا في غير
الحرم ثم جاء إلى
الحرم أخرج من
الحرم حتى يقام عليه
[ ص: 573 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الحد في غير
الحرم ثم أتى
الحرم ، أخرج من
الحرم ، وأقيم عليه الحد ، وإذا أصابه في
الحرم أقيم عليه في
الحرم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل
الحرم ، قال : يؤخذ فيخرج به من
الحرم ، ثم يقام عليه الحد ، يقول : القتل .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
سعيد وعبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل
الحرم ، قال : لا تبايعه أهل
مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا : لو وجدنا قاتل آبائنا في
الحرم لم نقتله .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل
الحرم قال
حماد : يخرج فيقام عليه الحد ، وقال
الحكم : ولا يبايع ولا يؤاكل .