صفحة جزء
4099 ( 156 ) في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ، قال : لا يحد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك ، يقام عليه الحد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد ، لم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال : يقام على قاذفه الحد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ، فقال ابن شهاب : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية