4099 ( 156 ) في
الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ، قال : لا يحد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك ، يقام عليه الحد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد ، لم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال : يقام على قاذفه الحد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل .