4107 ( 164 ) في
الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شيء ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها .