صفحة جزء
4107 ( 164 ) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شيء ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية