4117 ( 174 ) في
المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن أبيه عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مجلز في هذه الآية :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا أفسد نفي .