4134 ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فاسأله فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت