4149 ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=102934فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يعني المتلاعنين ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقضى أن لا يدعى لأب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد