4469
[ ص: 282 ] في الرجل
يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
( 1 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا نفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
صالح بن مسلم عن
الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس أمرهم .
( 4 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه قال : يرجعون إن شاءوا .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم .
( 6 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : جائز قد أذنوا .
( 7 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ؛ وقال
الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه .
( 8 ) حدثنا
ابن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ؛ فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده
[ ص: 283 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ، فلما مات رجعوا ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك فقال : لهم ذلك ، التكره لا يجوز .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
عامر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا .
( 11 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن خالد الدالاني قال : سمعت
أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته ، قال : ذلك التكره لا يجوز .