4470 ( 3 ) الرجل
يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى أو
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال " إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها ، قال : يؤخذ بالأخرى منهما .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء قالوا : يؤخذ بآخر الوصية .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
هشام عن
الحسن أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال : أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بي حادث فهو حر ، فخرجوا من عنده فقيل له : أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء ، فقال : ردوا علي البينة ، ففعلوا فقال : رجعت في عتق فلان ، وإن فلانا لعبده الآخر إن حدث بي حدث فهو حر ، فمات الرجل فقال الأول : أنا حر ، وقال الآخر : أنا حر ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة ، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص
[ ص: 284 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
ابن أبي ربيعة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما .