صفحة جزء
4472 ( 5 ) في الرجل يوصي لرجل ( بثلث ماله ثم أفاد ) بعد ذلك مالا

( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد [ ص: 285 ] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته .

( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : له ثلث ماله .

( 4 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل أوصى بثلث ماله فقتل خطأ ، قال : يدخل ثلث الدية في ثلث ماله .

( 5 ) حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال : أهل الوصية شركاء في الوصية ، إن زادت وإن نقصت ، قال : فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك .

( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا ، قال : لا يدخل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية