4472 ( 5 ) في الرجل
يوصي لرجل ( بثلث ماله ثم أفاد ) بعد ذلك مالا
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد
[ ص: 285 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : له ثلث ماله .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن في الرجل أوصى بثلث ماله فقتل خطأ ، قال : يدخل ثلث الدية في ثلث ماله .
( 5 ) حدثنا
عباد عن
أشعث عن
الشعبي قال : أهل الوصية شركاء في الوصية ، إن زادت وإن نقصت ، قال : فأخبرت به
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فأعجبه ذلك .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا ، قال : لا يدخل فيه .