4473 ( 6 ) في الرجل
يوصي للرجل ( بشيء من ماله )
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهما من مال ، قال : يعجل ما بينه وبين ثلث العين .