صفحة جزء
4473 ( 6 ) في الرجل يوصي للرجل ( بشيء من ماله )

( 1 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين .

( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهما من مال ، قال : يعجل ما بينه وبين ثلث العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية