صفحة جزء
4479 ( 12 ) في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة .

( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني ( أن صفية أوصت ) لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين ( وجاز ) لهم ما أوصت .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن ( صفية أوصت لقرابة لها يهودي ) .

( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : وصية الرجل ( جائزة لذمي كان أو لغيره ) .

( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم ( قال : كان يقول : الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و ) للمملوك جائزة .

( 5 ) حدثنا ( ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أوصت لقرابة لها من اليهود ) .

( 6 ) حدثنا ( وكيع قال حدثنا ) سفيان عن جابر عن عامر ( قال : لا بأس أن ) يوصى لليهودي والنصراني .

( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ( شعبة عن قتادة ) إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال : أوليائك من أهل الكتاب ، يقول : وصية ولا ميراث لهم .

( 8 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال : لا بأس بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية