4496 ( 29 ) الرجل
يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال .
( 1 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : من الثلث .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ومنصور عن
الحسن قال : هو من جميع المال
[ ص: 296 ] حدثنا
جرير عن
سليمان التيمي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبد العزيز عن
الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال ؛ إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : هو من جميع المال .