صفحة جزء
4502 ( 35 ) من قال : تجوز وصية الصبي .

( 1 ) حدثنا معاذ عن روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كان غلام من غسان بالمدينة ، وكان له ورثة بالشام ، وكانت له عمة بالمدينة ، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت : أفيوصي ، قال : الله ، قال : قلت لا ، قال : فأوصى لها بنخل ، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم .

( 2 ) حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة [ ص: 299 ] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي .

( 4 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن عتبة أنه سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال : من أصاب الحق أجزناه .

( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال : أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية ، فأراد إخوته أن يردوا وصيته ، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية الغلام .

( 6 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه .

( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : تجوز وصيته ؟ قال : جائز .

( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال : سمعت أبا عمرو بن المغيرة قال : اختصم إلى علي ظئر غلام ، فأمر علي أن نعتقه ، فأعتقناه .

( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي : أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز .

( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن وصيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح .

( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال : إذا اتقى الصبي الركي ، أن يقع فيها فقد جازت وصيته .

( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى يصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية