4503
[ ص: 300 ] من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
أبي بكر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته .
( 5 ) حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لا تجوز وصيته .
( 6 ) حدثنا
أبو داود عن
المعتمر بن الريان قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=15633جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له
زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلي غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .