صفحة جزء
4503 [ ص: 300 ] من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه .

( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال .

( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته .

( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته .

( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلي غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .

التالي السابق


الخدمات العلمية