4506 ( 39 ) الرجل
يوصي لعبده بالشيء
( 1 ) حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول : لا يوصي له برغيف وصلته عتاقته .