صفحة جزء
4506 ( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشيء

( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه .

( 2 ) حدثنا حفص قال : سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان الحسن يقول : لا يوصي له برغيف وصلته عتاقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية