4511 ( 44 )
من رخص أن يوصي بماله كله ( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : سمعت
الشعبي يقول في المسجد : مرة سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إنكم معشر
اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فقلت
لإبراهيم : إن
الشعبي قال كذا وكذا ، قال
إبراهيم : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مثله
[ ص: 305 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سألت
عبيدة عن رجل ليس عليه عقد وليس عليه عصبة ، يوصي بماله كله ؟ قال : نعم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثا ، قال : حيث وضعه ، فإن لم يكن أوصى بشيء فماله في بيت المال .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : إن شاء أوصى بماله كله .
( 5 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية أوصى بميراثه
لبني هاشم .