4513 ( 46 )
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه أنه قال : مرض مرضا أشفي منه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا [ ص: 306 ] ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أوصى بثلثه .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ذكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
جعفر بن برقان عن
خالد بن أبي عزة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : آخر من قال ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
جويبر عن
الضحاك قال : أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بالخمس .
( 8 ) حدثنا
ابن علية عن
حميد عن
بكر أن
حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .
( 9 ) حدثنا
أبو خالد عن
هشام عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : الثلث جهد وهو جائز .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
بشر بن عقبة عن
يزيد بن الشخير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث
[ ص: 307 ] حدثنا
يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع ، والثلث منتهى الجامح ، وقال
ابن نمير : منتهى الجماح .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .
( 14 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
أبي عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل قال : الثلث جنف والربع جنف .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مالك بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قال : الربع جنف والثلث جنف .
( 16 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
منصور قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية .
( 17 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث .