صفحة جزء
4518 ( 51 ) في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر

( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى رجل إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية