4519 ( 52 )
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان أنه قرأ على
فضيل بن ميسرة عن
أبي حريز عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث
[ ص: 311 ] حدثنا
ابن مبارك عن
هشام عن
الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل ، قال : ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن قال : ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجيء ويذهب ، قال : ما صنع من شيء فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى على فراشه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الحامل وصية .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : الحامل وصية .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال
القاسم بن محمد : هو من جميع المال ، قال
حماد : قال
يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : الحامل وصية .